حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430442206
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349428/1443
رقم الحكم:430442206
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349428 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430442206 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٤٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه يطالب بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٦٤٥٧٧٥) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٨٤١٨١) على سند لأمر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ، وقدره (١,٧٠٩,٩٩٦) مليون وسبع مئة وتسعة ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريالاً. وذلك للمبررات التالية: (لا توجد أي علاقة بين الطرفين، والسند المقدم إلى محكمة التنفيذ مزور)، ومبررات حالة الاستعجال:(تضرر المدعية من إيقاف الخدمات، وامتناع البنوك من صرف الشيكات الصادرة منها، مما أدى إلى تعطل المصالح، وخشية سحب المبالغ المحجوزة بغير حق مع عدم إمكانية استردادها). وطالب بـوقف التنفيذ. وقدم لطلبه مستنداً: سند لأمر المتضمن بيان تعهد المدعية لأمر المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١,٧٠٩,٩٩٦) مليون وسبعمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وستة وتسعون ريالاً، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية ومالكها (...) وختم منسوب إليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر أن مكان إقامة المدعى عليها بالرياض وبعرض على وكيل المدعي قرر صحة ذلك وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب وقف تنفيذ السند لأمر، وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم وحيث إن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...) كما نصت المادة الخامسة والسبعون على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى قبل الدخول في موضوع الدعوى وأن محل إقامة المدعى عليها بالرياض، وحيث أقر وكيل المدعية بذلك. ولما جاء في المادة (٦-٦) السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل وجرى الإفهام باستلام الحكم إلكترونياً وبالله الموفق.