حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301003139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165009/1443
رقم الحكم:4301003139
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165009 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301003139 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأغذية مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: مطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٠م المتضمنة رصيد للمدعية مبلغًا وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد ذيلت المدعى عليها على المطابقة بكون الرصيد مطابق ، وختمته بختمها ، هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعي هي مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٠م المتضمنة رصيد للمدعية مبلغًا وقدره (٨٦٤٫٧٣٩) ثمان مئة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد ذيلت المدعى عليها على المطابقة بكون الرصيد مطابق، وختمته بختمها، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت في الجلسة الأولى واستمهلت للجواب عن الدعوى ثم تغيبت عن الحضور بعدها رغم ثبوت تبلغها بالجلسات ولم تقدم عذراً عن ذلك تقبله المحكمة ولم تقدم جوابها على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ٨٦٤٫٧٣٩ ثمانمائة وأربعة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريال لقاء توريد المواد الغذائية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث