حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439380785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380785/1443
رقم الحكم:439380785
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380785 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439380785 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٧٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م بمبلغ قدره(١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٤-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها إقرار المدعى عليه ومصادقة الرصيد المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة ريالات، مقابل توريد كفرات وبطاريات وزيوت للمدعى عليه، وبناء على تغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على ورقة الإقرار ومصادقة الرصيد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة مجموعة (...) المحدودة ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٣٥,٢٠٩) مائة وخمسة وثلاثون ألف ومئتان وتسع ريالات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث