حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430696011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191654/1443
رقم الحكم:430696011
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191654 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430696011 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٦٢٤٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـتعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب في الجبيل، في عقد غير محدد المدة، وتاريخ بدء العمل من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠ هـ، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٩,٥١٥) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألف ريال، لم يسدد منها شيئاًَ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي لتصنيع وتركيب بمبلغ قدره (٢٨٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وثمانون ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ هـ، وقيمة (٧٧,٠٣٢) سبعة وسبعون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، وبرقم (١٠١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦ هـ، وقيمة (٨١,٩٨٦) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالاً، وبرقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ هـ، وقيمة (٤٩,٥٥٨) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريالاً، وبرقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩ هـ، وقيمة (٨,٠٦٦) ثمانية آلاف وستة وستون ريالاً، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) المتخصصة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدرة (٢٧٩’٥١٥) مئتان وتسعة وسبعون ألفاً وخمس مئة وخمسة عشر ريالاً، وذلك حسب الصك الصادرـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله في سبيل تحصيله لحقه في القضية المقامة من موكله ضد المدعى عليها والمنظورة لدى الدائرة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٣٧٣١٣٣٥١)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢ هـ. ٢- عقد أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٨ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على لائحة الدعوى، ثم حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله في سبيل تحصيله لحقه في القضية المقامة من موكله ضد المدعى عليها، والتي الفصل فيها لدى هذه الدائرة، وذلك في القضية رقم (٤٣٩٠٠٦٢٤٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ورفعت الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكله في سبيل تحصيله لحقه في القضية المقامة من موكله ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة، وذلك في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٦٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم استناداً على ما ورد في المادة: (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن القضية التي يطالب بالأتعاب فيها قد حكم فيها بعد جلسة واحدة، ولم يبُذل فيها مزيد جهد، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، حيث أن قيمة المطالبة في هذه الدعوى تمثل ما مقداره (٢٠%) من قيمة المبلغ المحكوم فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٧.٩٥١) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وهو ما يمثل (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه بالقضية السابقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧.٩٥١) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)