حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430751084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:430751084
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112660 وتاريخ 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430751084 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439112660 وتاريخ 1443ه المدعي: علي حجي بن علي السلطان المدعى عليه: ناصر عبدالله فايز السبيعي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٢٢٩١٧) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المتاجرة في نشاطات مؤسسته)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات وصفقات بضائع مختلفة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٢٢,٩١٧) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/7/1443هـ، حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن القضية داخلة في اختصاص الدائرة وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسألته الدائرة عما يثبت تسليم رأس المال فاستمهل لإحضاره، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يثبت تسليم رأس المال عبر البريد (COMM-RYD-COMM7@moj.gov.sa) خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/7/1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله؛ فأجاب بأنه يطلب مزيداً من الأجل لكون الحوالات متعددة، بعض منها باسم المدعي وبعض منها بأسماء أشخاص آخرين دفعوها بالنيابة عن موكله، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المدعي صاحب حق، ولا أنكر بأن له مبلغ في ذمتي وأطلب مهلة للرجوع للحسابات والأوراق. فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام، فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/8/1443هـ، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وذكر وكيل المدعي (بأن الحوالات البنكية منها ما لم يستطع موكلي الوصول لها بسبب ابتعاد بعضهم بسبب أعمالهم وغيره، أما تمكن موكلي من تحصلها من نائبيه بدفع المبلغ للمدعى عليه مبلغ إجمالي وقدره مئتان وخمسون ألف ريال كما هي في كشوف الحسابات، ولا يسع موكلي البينة في هذه اللحظة إلا ما قدم) وباطلاع الدائرة على طلب إرفاق المذكرة المقدم من قبل وكيل المدعي عبر النظام؛ تبين أنه لا يمكن تحميلها والاطلاع على مضمونها، فأفهمته بأن عليه إرسالها عبر البريد الالكتروني للدائرة فاستعد بذلك، وسألته الدائرة عن صفة موكله في الحوالات التي حولت من حسابات آخرين للمدعى عليه، فأجاب بأن موكله اقترضها منهم وطلب تحويلها لحساب المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضارهم في الجلسة القادمة لتقرير ما ذكره، فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27/8/1443هـ، حضر الأطراف، وذكر المدعى عليه بأنه لم يتمكن من استخلاص مستحقات المدعي بدقة، لكثرة الأوراق وطول المدة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة، فأحضر في الجلسة شخص يدعى/ أشرف العيسى، بالهوية رقم (...)، وأفاد بأنه قام بتحويل مبلغ قدره (20,800)، للمدعى عليه لصالح المدعي، فيما عقب المدعى عليه بأن المبالغ المستلمة منه كلها للمدعي، ومستعد بأداء ما يثبت في ذمته للمدعي، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/10/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالةً، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ (٥٢٢,٩١٧) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال، المترتب على عقد شركة مضاربة، لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظره طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. وحيث أن المدعي يطالب بإعادة رأس المال وذكر بأن المال مدفوع من حسابه وحسابات أشخاص آخرين لصالحه، ولم يثبت ما ادعاه، ولم يحضر بينة على أن رأس المال المسلم للمدعى عليه كله لصالحه، ولم يميز الجزء الذي يعود له من الذي يعود لغيره، وحيث أن الدائرة أفهمت وكيل المدعي بضرورة تقديم مايثبت ذلك ولم يقدمه، مما يتعذر معه السير في الدعوى دون بيان ما طُلب، مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدعوى، ولا يمنع ذلك من حق المدعي في إقامة دعوى جديدة متى ما انتهى من تحرير دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.