حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433223004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439185985/1443
رقم الحكم:433223004
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439185985 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433223004 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٥٩٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد توريد على أن يدفع موكله للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مقابل الشراكة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (٧٠)%، ونشاط الشركة توريد فواكه، والشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء العقد، وطالب بــإلزام المدعى عليها بـــ: ١- استعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ٢- أتعاب محاماة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لدعواه:١- عقد توريد رقم (٩٢١٩١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها، ٢- سند لأمر رقم (٩٢١٩١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليه، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢١/ ٤/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي نقدا، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى كما أنه قد فصل فيها عن بُعد وبجلستين فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لقاء رأس المال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة. والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث