حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433860043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450660/1443
رقم الحكم:433860043
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450660 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433860043 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وذكر فيها أنه بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤١هـ اتفق طرفا الدعوى على أن يورد موكله حديد تسليح (١٤) ملم بطول (١٢) متر وثمنه (٢٢٥.٧٦٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، ولم تسدد المدعى عليها منه شيء، ويطلب إلزامها بسداده، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وأرفق بدعواه فاتورة شراء وسند استلام بضاعة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٢٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر أن موكله يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢٥.٧٦٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب الترافع بمبلغ قدره (٢٨.٥٧٦) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وتبين أن المستندات المرفقة صادرة عن مؤسسة فردية وذكر وكيل المدعي أن الديون التي لموكله على المؤسسة الفردية المدون اسمها بالفواتير انتقلت إلى ذمة الشركة المدعى عليها وطلب مهلة لإثبات لذلك. وبجلسة ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره (...) سجله المدني رقم (...) بصفته مديراً للمدعى عليها استنادا للسجل التجاري للمدعى عليها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها ذكر أن المدعي أقام دعوى على صاحب مؤسسة (...) للإعاشة قبل تحويلها إلى شركة المدعو (...) والتي أبرم معها المدعي العقد محل الدعوى وأن الدعوى مازالت قائمة وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن موكله تقدم بسند لأمر لدى محكمة التنفيذ بخصوص المطالبة محل الدعوى وصدر بموجبه قرارات من محكمة التنفيذ وأضاف أن ديون المؤسسة المبرمة للعقد محل الدعوى انتقلت إلى الشركة المدعى عليها استنادا لعقد تأسيس الشركة المدعى عليها والذي نص على أن تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، وأنه متمسك بمطالبة المدعى عليها؛ استنادا لعقد تأسيس المدعى عليها وكذلك استنادا لنظام الأسماء التجارية المادة رقم (٩) ونصها المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي جعلت السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ الالتزامات؛ حيث جاء فيها: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات"، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أنه لا يحق للمدعي مطالبة المدعى عليها ومطالبة صاحب المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة. وبجلسة ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى المبينة بياناتهما أعلاه وذكر وكيل المدعي وممثل المدعى عليها أن هناك قرار تنفيذي صادر من محكمة التنفيذ بنفس مبلغ المطالبة على مالك مؤسسة (...) للإعاشة قبل تحويلها إلى شركة المدعو (...) سجله المدني رقم (...) ورقم القرار (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٨٢٩٧٧) استنادا إلى سند الأمر رقم (١٠١٧٠٦٢١٠٢٠٩٢١)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٢٥.٧٦٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً ثمن حديد ورّده للمدعى عليها ومستنده على ذلك الفاتورة والسند وعقد تأسيس الشركة المدعى عليها المرفقين بملف الدعوى، بالإضافة إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأتعاب الترافع، وبما أن المدعي لم يحصل على حقه من مالك المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة، فإنه استنادا للمادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية... أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)، وبما أن ممثل المدعى عليها إنما ينازع في عدم استحقاق المدعي كونه تقدم لمحكمة التنفيذ بسند لأمر على مالك المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة؛ وعليه فإنه استنادا لعقد تأسيس الشركة المدعى عليها والذي تضمن ما نصه (حيث أن الطرف الثاني السيد (...) يمتلك فرع مؤسسة مقيدة باسم مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة والمسجلة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤١هـ بمدينة مكة المكرمة يرغب في تحويل فرع المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة...) وكذلك استنادا للمادة رقم (٩) من نظام الأسماء التجارية والتي جعلت السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ الالتزامات؛ حيث جاء فيها: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة أدناه، مع الإشارة في منطوق الحكم إلى القرار التنفيذي الصادر من محكمة التنفيذ بذات المبلغ منعا لتحصيل المدعي لحقه من الطرفين (السلف والخلف)، أما بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة فلما كان مناط النظر في دعاوى التعويض عن أتعاب الترافع هو إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، على أن يماطل في أداء الحق الثابت الظاهر، فقد قرر الفقهاء أن من خاصم ضاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، وما قرره الفقهاء ينطبق على هذه الدعوى، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بأتعاب الترافع. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٥.٧٦٥) مائتان وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون ريالا، وهو نفس المبلغ الذي صدر فيه قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٨٢٩٧٧) ضد (...) سجله المدني رقم (...) استنادا إلى سند الأمر رقم (١٠١٧٠٦٢١٠٢٠٩٢١). ثانيا: رفض مطالبة المدعية بأتعاب الترافع.