حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430138825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448556/1443
رقم الحكم:4430138825
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448556 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430138825 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439448556 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة ممثلة المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه تضمنت: "إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ على أن أقوم بـ(القيام بالأعمال القانونية الشاملة من مرافعة ومدافعة وغيره) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية(...) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(عقد مع مؤسسة المدعى عليه لتوريد خرسانة جاهزة وتم تحويل مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال لحساب مؤسسة المدعى عليه ومبلغ (٧٠٠٠) سبعة الآف ريال تم تسليمه نقداً وبعدها لم يلتزم المدعى عليه بالعقد) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: صدور حكم ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي متى صدور حكم، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) بأن يدفع (...) مبلغ وقدره (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون الف) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ، وعليه أستحق (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: المرافعة والمدافعة كما تم الاتفاق ، هذه دعواي."، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد جلسة في يوم الثلاثاء 8/11/1443هـ وفيها في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي ورقم وكالتها (...) وتشير الدائرة للمذكرة المرفقة من قبل وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية، وفي جلسة يوم الخميس 13/1/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه ولم يودع المذكرة الدفاعية وقرر بأنه لم يوكل المدعي في الدعوى المحكوم فيها وإنما وكل وكيلا آخر وقررت وكيلة المدعي بأن وكيلها كان حاضرا ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع على ضبوط الدعوى السابقة)، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 6.000 ستة ألاف ريال كأتعاب محاماة عن الدعوى برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤ه والمقامة أمام هذه الدائرة ضد المدعى عليه، ولما كان المدعي يستند على صحة دعواه على العقد والحكم ومحادثات بين طرفي الدعوى مرفقه جميعها بملف الدعوى، فأما العقد المرفق فقد جاء خالياً من توقيعات أطرافه بما فيهم المدعى عليه، مما لا يعتد به كبينة موصلة للحكم بها وذلك استناداً لنص المادة (29) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، فقد جاءت حجية الورقة العادية بالاعتداد بها محصورةً إما بنسبة الخط لمن صدرت منه أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ وهو مالم يتحقق في العقد المرفق، وأما المحادثات فلا يصح الاستناد لها لعدم وجود ما يدل على استحقاق المدعي لهذه الدعوى بها، ولتطرق الاحتمال إليها، والمتقرر فقهاً وقضاءً أن الدليل إذا تطرق به الاحتمال بطل به الاستدلال، وأما الحكم فإن المدعى عليه يدفع بعدم توكيل المدعي بهذه الدعوى، وعليه فإن الثابت من الحكم المرفق بهذه الدعوى عدم وجود من خلال صك الحكم ما يثبت ترافع المدعي عن المدعى عليه في هذه الدعوى، فقد جاء في ديباجة الحكم ما يلي:"الحمدلله وحده والصلاة على من لا نبي بعده، أما بعد:- ففي يوم الثلاثاء 16/02/1441هـ، عقدت الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، جلستها برئاسة القاضي/ (...) ، وبحضور أمين سر الدائرة/ (...) ، وذلك للنظر في هـذه الدعوى المقيدة بالمحكمة والمحالة إليها بتاريخ 14/06/1440ه، وقد حضر المرافعة فيها المدعي، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، ووكيل المدعى عليه/ (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وصفته بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة رقم (...) وتاريخ 05/12/1440هـ، ووكيل المدعى عليه/ (...)، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وصفته بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية رقم (...) وتاريخ 25/08/1440هـ"، ولم يثبت المدعي صحة ترافعه أو حضوره لجلسات هذه الدعوى، فالثابت حضور غيره لها وفقاً لما أشير إليه سابقاً، مما لا يصح الاستناد لهذا الحكم باستحقاقه لما يطلبه، مما لا ترى الدائرة سبباً صحيحاً قائماً لاستحقاقه لأتعاب المحاماة من المدعى عليه، وتنتهي معه إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)