حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433262831
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439179033/1443
رقم الحكم:433262831
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179033 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433262831 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439179033 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد خلاطات ومواد صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨٣٩٨٢) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب العميل)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٢٤٦٣.٨٣) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 13/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/10/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي كشف حساب العميل ومصادقة الرصيد المؤرخة بتاريخ 2019/11/30م والممهوره بختم صاحب المؤسسة المدعى عليها وتوقيع المحاسب وذلك بمصادقته على مبلغ (164.464) ريال وقد سدد المدعى عليه جزء من مبلغ المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (152.463.83) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة يطلب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (152.463.83) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة، ، يُمثِّل المتبقي من قيمة بضاعه مورده على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعية وكالة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلتها بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (152.463.83) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال و ثلاثة وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.