حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433240926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201451/1443
رقم الحكم:433240926
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201451 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433240926 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٤٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم فيها بتقـدم وكيل المدعي (...) بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن يشتري سيارات عددها (٨٤٠) سيارة بتاريخ ٨/٥/١٤٣٨هـ بثمن إجمالي قدره (٦٨.٧٩٢.٤٧٢) ثمانية وستون مليونًا وسبع مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال، وذكر وكيل المدعي بأن موكله سلم المبلغ على دفعات، وأضاف بأن موكله لم يستلم المبيع، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد اطلاع الدائرة على مرفقاتها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما نصت ذات المادة في الفقرة الثانية منها على ما يلي (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وقد اطلعت الدائرة على المادة التاسعة العشر من نظام المحاكم التجارية وتبين أن المدة المنصوص عليها هي (١٥) يوما، وقد جاء نص تلك المادة كما يلي (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعي وكالة قد لجأ إلى المصالحة، وبالتالي فإن اللجوء إلى المصالحة يغني عن الاخطار بشرط مضي المدة المنصوصة عليها في المادة التاسعة عشر من النظام، وقد اطلعت على الدائرة على تقرير انتهاء المصالحة بغير الصلح وتبين للدائرة أن طلب الصلح قد قُدم بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ والدعوى قد قيدت بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣هـ أي أن المدعي لم يلتزم بالمدة المنصوص عليها في النظام وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث