حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433272068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011536/1443
رقم الحكم:433272068
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011536 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433272068 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439011536 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1438/04/03هـ الموافق 2017/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: رافعة مع سائق، جرافتان مع سائق، جرافة (55) طن مع سائق، عدد (3) ثلاث جرافات مع عجلات، رافعتان شوكية، رافعة قروف، رافعة، عدد (8) ثمان رافعات مع عجلات، جميعها لمدة (1) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (536,146) خمسمئة وستة وثلاثون ألفاً ومئة وستة وأربعون ريالاً، سدد منه (13,533) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/02/04هـ الموافق 2021/09/11م وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1438/04/24هـ الموافق 2017/01/22م حتى 1439/03/29هـ الموافق 2017/12/17م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (522,613) خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة التعامل بين الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: صحة العلاقة التعاقدية، وأن إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ قدره (676,890.83) ستمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللةً، وإجمالي السدادات التي سددتها المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (223,897.37) مئتان وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللةً، والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (452,993.46) أربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وأربعون هللة وهو ما تستعد به المدعى عليها لسداده، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/22هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سبق وأن تقدم المدعي وكالة بطلب إعادة النظر في القضية بعد شطبها عبر إيميل الدائرة خلال المدة المحددة نظام، وأثبت بأنه لم يستطع التقديم عبر النظام، وعليه فقد قررت الدائرة إعادة السير في نظر الدعوى، ثم قررت الدائرة بدء مساعي الصلح بينهما، وبعد مداولة بينهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (452,993.46) أربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وأربعون هللةً، في مهلة أقصاها بتاريخ 2022/07/01م، وهو صلح منه للنزاع القائم بين الطرفين لا يحق لأحدهما بعد نفاذه مطالبة الآخر بشيء يخص موضوع هذه القضية هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، ثم اطلعت الدائرة على وكالتي الطرفين، وكلاهما تخولهما حق الصلح، وعليه أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (522,613) خمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (452,993.46) أربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وأربعون هللة وهو ما تستعد به لسداده، وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية، استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هــ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث