حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430751176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125984/1443
رقم الحكم:430751176
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125984 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430751176 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٩٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن للمدعي مديونية في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وستة ريالات وتسعة وستون هللة فقط لا غير، مقابل أتعاب ومصاريف المحاماة والمتابعة القانونية والإدارية، وقد حاول بالطرق الودية الحصول على حقه ولكن دون جدوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها، مبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وستة ريالات وتسعة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- ملحق للعقد (SBG-PBAD-CONT-٢٠١٣-١١٠) الخاص بخدمات الاستشارات القانونية متضمن اسم العميل المدعى عليها، الاستشاري المدعي، مذيل بتوقيعهما، مؤرخ في (٢٣-٠٥-٢٠١٨)م، ٢- مطابقة حساب مقاول باطن على مطبوعات المدعى عليها لمكتب المدعي بمبلغ قدره (٥,٨٧٥,٦٠٦,٦٩) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وستة ريالات وتسعة وستون هللة مذيل بختمها، بتاريخ (٠٤-٠٤-٢٠١٨)م. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في (٠٦-٠٨-١٤٤٣)هـ وفيها حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن لائحة دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت اجلا للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في (١٠-١٠-١٤٤٣)هـ وفيها حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبعد التأمل ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن محل النزاع هو تعاقد على تقديم استشارات قانونية من المدعي لصالح المدعى عليها، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية الفكرية، لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك دعوى تجارية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ، وعلى ذلك استقر القضاء التجاري. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.