حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433222977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215430/1443
رقم الحكم:433222977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215430 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433222977 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٤٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد توريد تنفيذ أعمال أسفلت واختبارات، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢,٢٧٢,٩٢٩) أربعة وعشرون مليونًا ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢,٧٧١,١٦١) اثنان وعشرون مليونًا وسبع مئة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال، والمتبقي (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- أمر شراء ممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. ٢- عدة فواتير مترجمة صادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ، حضر فيها وكيل المدعية وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وطلباته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين، وطلب عدم جواز نظر الدعوى، واكتفى الطرفان بذلك، وباطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المرفق بملف القضية من قبل المدعي و لما نص عليه البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين بشرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم ٤٣٩٢١٥٤٣٠ المقامة من المدعية شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.