حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433242757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128824/1443
رقم الحكم:433242757
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128824 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433242757 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439128824 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي للحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد توريد على أن تدفع موكلته للمدعى عليها مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال مقابل الشراكة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (55)%، ونشاط الشركة توريد فواكه، والشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء العقد، وطالب بــإلزام المدعى عليها بـــ: 1- استعادة مبلغ رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال، 2- أتعاب محاماة قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لدعواه:1- عقد توريد رقم (97729) وتاريخ 17/ 08/ 2020م مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها، 2- سند لأمر رقم (97729) وتاريخ 17/ 08/ 2020م بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال تأسيساً على العقد والسند لأمر، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 17/ 08/ 2020م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في 17/ 08/ 2020م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (100.000) مائة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 17/ 08/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعية، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى كما أنه قد فصل فيها عن بُعد وبجلستين فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال لقاء رأس المال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث