حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430804150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331168/1443
رقم الحكم:430804150
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430804150 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٢.٢٧٦) مائة وألفان ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي، والناشئة عن تأجير المدعي للمدعى عليها مجموعة من المعدات الثقيلة بالمبلغ المذكور، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط حيث حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وقد انعقدت عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (...) ، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو أي بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) ،وبطلب إرسال وثيقة الصلح مِن الحاضر حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة (٥٩) و (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء الى المصالحة مع المدعى عليها فجرى إفهامه من قبل الدائرة بأن عليه إرسال الوثيقة حالا فطلب مهلة من الوقت أثناء الجلسة لتقديمها فاستجابت الدائرة لطلبه ، ثم أبرز وثيقة تعذر الصلح أمام الكاميرا ثم طلبت منه الدائرة إرفاق الوثيقة في النظام خلال مدة أقصاها يومين، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر العقد ومطابقة الرصيد على المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٠٢.٢٧٦) مائة وألفان ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي، ثم حصر الحاصر دعواه بهذا المبلغ البالغ قدره (١٠٢.٢٧٦) مائة وألفان ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي وطلب الحكم له بذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الدائرة جلستها تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٢.٢٧٦) مائة وألفان ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي ، تمثل تأجير المدعي للمدعى عليها مجموعة من المعدات الثقيلة بالمبلغ المذكور ، وقدم لإثبات دعواه صورة من مطابقة الرصيد على المبلغ محل المطالبة ممهورا بتوقيع وختم المدعى عليها، وهو ماتراه الدائرة حجة على المدعى عليها ودليل على ثبوت المبلغ في حقها، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (٠٠٠) بأن تدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (٠٠٠) مبلغا قدره (١٠٢.٢٧٦) مائة وألفان ومئتان وستة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث