حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301109130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4301109130

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439122197لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301109130 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢١٩٧ لعام١٤٤٣هـ المدعي: معهد (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لها جلسة بتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فتبين عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة دعواه وفيها: أن المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ وقدره مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون الف واربعمائة وأربعة وسبعون ريال بصفته مديرا لشركة (...) بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٣٢٨٩ وتاريخ ٧//١٤٤٢هـ وطلب التنفيذ المقيد لدى محكمة التنفيذ بجدة رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٣٥٤٢٥) والمدعى عليها ممتنعة عن السداد الى تاريخه، وحيث أن المدعى عليها قد خالف نص المادة ١٥٥ الفقرة ٢ من نظام الشركات ونطلب من فضيلتكم إلزام المدراء في الشركة المدعى عليها بدفع المديونية المترتبة على الشركة بمبلغ وقدره ١,٥٣١,٤٧٤ ريال حالا، هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعية هل الشركة تحت التصفية أو جرى افتتاح أي اجراء من إجراءات الإفلاس، فأجاب بقوله: لا، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطالب إلزام المدعى عليه بصفته مديرا لشركة (...) نتيجة امتناع الشركة عن سداد ما تبقى بذمتها وقدرها مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريالا، وذلك بسبب مخالفة المدعى عليه نظام الشركات، وبما أن المدعية أقرت بعدم تصفية الشركة حتى تاريخه، أو افتتاح أي إجراء من إجراءات الإفلاس الأمر الذي يكون معه إلزام مدير الشركة سابق لأوانه، باعتبار عدم ثبوت تصفية الشركة، الأمر الذي يتعين اتخاذ السبل النظامية التي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبة الشركة بكامل الطرق النظامية حتى الوصول نهاية إلى حلها، كي يمكن التحصيل من أصولها بعد ذلك، أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث إنّ المدعية في هذه الدعوى لم تستوف ذلك حيث لم تقدم ما يفيد مطالبتها بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها، وتنتهي إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من معهد (...) ضد (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث