حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433234800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349816/1443
رقم الحكم:433234800
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349816 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433234800 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٨١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٩.٩٩٩) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد كهربائية بالآجل، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي البالغة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدائرة الجلسة التحضيرية المرئية في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ، والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٤٤٠٠١١٣) وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة ٢٤٥ من اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من الحاضرة حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة ٥٨ و ٥٩ و ٢٤٠ من اللائحة وبسؤال الحاضرة إرسال الوثيقة ذكرت بأن وثيقة الصلح ليست موجودة لديها وأضافت أنه تم تقديم طلب الصلح عبر ناجز وتم إحالتها إلى منصة تراضي و عقد فيها جلسة وتم إغلاق الطلب وتم إبلاغي بإحالتها من طرفهم من منصة تراضي إلى ناجز وعند الاستعلام بناجز وعبر منصة تراضي عن وثيقة الصلح لم أجد فيها أي بيانات تتعلق بالدعوى، ونظراً لتهيئ الدعوى للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة الصلح، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنها عجزت عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٩٨١٦) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث