حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301038190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184468/1443
رقم الحكم:4301038190
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184468 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301038190 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٤٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥٣.٨٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارتان (...)وسيارة (...) بصفته صاحب مؤسسة وكالة (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٣/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٥٦.٨٥٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٨.٤٢٥) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٢٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٩/٠٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وأرفق خطاب بخط اليد لطلب شراء السيارات بختم مؤسسة المدعى عليه ومكتوب على أوراق المدعى عليها، وعقد مبرم بين الطرفين وعليه توقيع منسوب للمدعى عليه، وسند قبض لدفعة واحدة، كما قدم السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها وصاحبها المدعى عليه. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم ١٦/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه باسم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين انها نفس القضية رقم (٤٣٩١٨٤٤٦٧) وقد حكمت بها الدائرة سابقاً ولصلاحية القضية للحكم، قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، فقد تبين للدائرة أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل ذات الدائرة في ذات النزاع والأطراف، في القضية رقم (٤٣٩١٨٤٤٦٧)، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..) فإن الدائرة قررت الحكم من تلقاء نفسها بسبق الفصل وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه القضيـة، المقامة من شركة / (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه(...) صاحب الهوية رقم (...) لسبق الفصل فيها في القضية رقم في القضية رقم (٤٣٩١٨٤٤٦٧) والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث