حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301038193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4301038193

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439182293لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301038193 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم439182293لعام1443ه المدعي: صالح سعيد علي العسيري المدعى عليه: تهاني عبدالله بن عيسى المجيرن الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وذلك لأنه سبق إقامة دعوى من (صالح بن سعيد بن علي المازني العسيري) ضد (تهاني عبدالله بن عيسى المجيرن صاحبة مؤسسة أساس البناء الحديث للمقاولات العامَّة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٢٢٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(تقديم دعوى ضد المدعى عليها برقم (٤٣٩٠٢٢٨٠٧) أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام يطالب المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩٧.٨٣٥) خمسمائة و سبعة و تسعون ألف و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون ريال سعودي. وبعد إتمام المرافعة من قبل المحامي حكمت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام بثبوت الدين في ذمة المدعى عليها بموجب صك الحكم المؤرخ في ١٧/١١/٢٠٢٢)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ تهاني عبد الله بن عيسى المجيرن هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة أساس البناء الحديث للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ صالح سعيد علي العسيري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٣.١٨٥) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٨١٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بتكلفة اتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ الثابت عليها وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم 16/10/1443ه تم افتتاح هذه الجلسة، ولم يحضر أي طرف من أطراف القضية وحيث أن الدائرة حكمت بين الطرفين القضية رقم (43915466) في ذات النزاع وعليه قررت رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، فقد تبين للدائرة أن هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل ذات الدائرة في ذات النزاع والأطراف، في القضية رقم (43915466)، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..) فإن الدائرة قررت الحكم من تلقاء نفسها بسبق الفصل وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من صالح بن سعيد بن علي عسيري صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها / تهاني عبدالله بن عيسى المجيرن ذات الهوية (...) لسبق الفصل فيها في القضية رقم (43915466)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث