حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430961105
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342311/1443
رقم الحكم:430961105
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342311 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430961105 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439342311 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه ماتيك الدوليه للمقاولات المدعى عليه: يوسف عبدالله حمد السليم الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(728.253) سبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لأعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب في أعمال التكييف والتهوية لمشروع جامعة القصيم بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (500.000) خمس مئة ألف ريال سعودي، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدائرة الجلسة التحضيرية المرئية في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ 1443/10/15ه، والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، حيث حضر من يمثل المدعي بموجب الوكالة رقم (43654883) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (220515034156921406) وبناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 و 244 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة 245 من اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من الحاضر حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة 59 و 58 و 240 من اللائحة وبسؤال الحاضر إرسال الوثيقة ذكر بأنها غير موجودة لديه ولا يستطيع إحضارها وعند اللجوء إلى منصة تراضي لا تظهر لديه الوثيقة، ونظراً لتهيئ الدعوى للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة الصلح، مخالفا بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي قد ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعي تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439342311) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع