حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430771237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201379/1443
رقم الحكم:430771237
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201379 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430771237 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439201379 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (١١٥٦٣) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥٦٣) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. في جلسة 28/8/1443هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ قدره: (١١٥٦٣) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريالا وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى أجاب قائلا: يوجد فواتير وحوالات وأطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام فجرى إفهامه بأن يكون ذلك قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة، وفي جلسة 10/10/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقة المدعى عليه بالمستندات المقدمة في القضية والسجل التجاري لكون الأسماء مختلفه أجاب برد غير ملاقي، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يظهر أي التزام على المدعى عليه يمكن أن يكون سببا في إقامة الدعوى عليه، وحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، وحيث استقر العمل القضائي على أن الدعوى إذ افتقرت إلى مدعى عليه توجَّب القضاء بعدم قبولها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.