حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430898131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439100631/1443
رقم الحكم:430898131
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439100631 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430898131 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٠٦٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) لاعمال الدهانات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٨/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٨/١٣م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٨/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد - كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٢٨٠) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليه اصالة وأكد المدعى عليه على صحة العقد محل الدعوى إلا أنه ينكر صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر على مطبوعات موكلتها وتفويض استلام بضاعة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، فعقب المدعى عليه بأن التفويض لا يوجد عليه اسم المفوض له باستلام البضاعة، وبسؤال وكيلة المدعية هل تقبل بيمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة فقررت بعدم القبول وفق وكالتها المذكورة أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعى عليه انكر صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم البينة الكافية لإثبات الحق المطالب به سوى العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب وتفويض استلام بضاعة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه ولا يمكن من خلالها اشغال ذمة المدعى عليه لأن العقد يثبت وجود التعامل بين الطرفين فقط، كما أن كشف الحساب صادر على مطبوعات المدعية وقد أنكره المدعى عليه كما أنكر خطاب التفويض باستلام البضاعة والمذيل بتوقيعه وختمه لعدم وجود اسم المفوض له باستلام البضاعة؛ وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، إلا أن وكيلة المدعية لم تقبل بيمين خصمها؛ وحيث نصّت المادة: (١٣٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه: " إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث