حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301038173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169091/1443
رقم الحكم:4301038173
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169091 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301038173 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩٠٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٤.٣٤٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال، وذلك لإنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه السيارات المحددة بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩٤.٣٢٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)، وأرفق الكشف ، كما أرفق العقد المبرم بين الطرفين. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم ١٦/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم تحرير لدعواه ونصه (لقد اشترت مؤسسة (...) لتأجير السيارات –مؤسسة المدعى عليه- من موكلتي شركة (...)التجارية بموجب عقد رقم (...)وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٦ سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٦ الأولى تحمل هيكل بالرقم (...) والثانية (١٠٧٢٩١) بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (٩٤.٣٢٠) ريال سعودي تدفع كالتالي: مقدم قدره (١٠.٠٠٠) ريال والباقي يدفع على ٣٦ قسط شهري قيمة أول قسط مبلغ وقدره (٢.٤٢٠) ريال وباقي الأقساط مبلغ وقدره(٢٣٤٠) ريال تبدأ من ٢٨/٠٦/٢٠٠٦ وبقي في ذمته مبلغًا قدره (٨٤.٣٢٠) ريال حالة بالكامل والمدعى عليه (...) كفله كفالة غرم وأداء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٨٤.٣٢٠) ريال هذه دعواي) وبسؤاله على مستنداته أحال على مرفقات الدعوى واكتفى بما قدم لصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٤.٣٤٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال ثم حصرته مؤخرا في مبلغ قدره (٨٤.٣٢٠) أربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع ، ولم تقدم المدعى عليها جوابها حيال الدعوى ، وقدّمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى كشف الحساب الصادر من قبلها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدّم المدعية بالعقد المبرم بين الطرفين الذي يفيد التزام المدعى عليه بقيمة السيارتين ، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استقرار المديونية في ذمة المدعى عليه ، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم" ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المديونية. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...)التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٨٤.٣٢٠) أربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث