حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430961019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243184/1443
رقم الحكم:430961019
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243184 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430961019 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢.٨٣٢) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليه فتح حساب بموجب اتفاقية ابتداء التعامل بين الطرفين المؤرخة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ وترتب على ذلك المبلغ المذكور، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط، حيث حددت لها الدائرة الجلسة المرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ، والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، حيث تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (١٥١٦٥٨٤٩٥)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم (٢٢٠٤٠٦٠٣١٠٣٧٦٣٢٣٠٤) وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وبتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ طلب وكيل المدعية إعادة النظر في القضية بعد شطبها، فاستجابت الدائرة لطلبه، وحدت لها جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٢٢٠٥١٥٠٣١٧١٢٩٦٥٣٠٣) وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضرة بمضمون المادة ٢٤٥ من اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبطلب إرسال وثيقة الصلح من الحاضرة حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة ٥٨ و ٥٩ و ٢٤٠ من اللائحة وبسؤال الحاضرة إرسال الوثيقة ذكرت بأنها غير موجودة لديها ولا تستطيع إحضارها وعند اللجوء إلى منصة تراضي لا تظهر لديها الوثيقة، ونظراً لتهيئ الدعوى للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى، وذلك بعدم إرفاق وثيقة الصلح، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعية تقديم وثيقة الصلح، حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنها عجزت عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٢٤٣١٨٤) وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.