حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430771235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198587/1443
رقم الحكم:430771235
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198587 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430771235 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٥٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكها التضامنيه الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ايجار معدات بمحطة الكهرباء (...) في (...) وذلك في مقاولات عامة للمباني، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٢١٩٧٥) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٢١٩٧٥) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٧٦١٤٢) مائة وستة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٤٥٨٣٣) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٥٢١٩٧٥ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٢٠٥١٠٢٥٠٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م وقيمة (٥٢١٩٧٥) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٥٨٣٣) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.، هذه دعواي. وفي جلسة ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، وبسؤال المدعى عليها الجواب طلب مهلة ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءا من جواب وكيل المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيانته وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق النظام وبطلب البينه من وكيل المدعية قدم كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها وعقب بطلب اتعاب المحاماه في القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٣٤٥،٨٣٣) ثلاثمائة وخمسة واربعون الف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال قيمة إيجار معدات لصالح المدعى عليها وحيث قدم وكيل المدعي بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وقدم كشف حساب مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها مما يجسد أقرارِ مُمْضيه، وحيث أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وحيث أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في الأمور العوارض العدم ، ولما قدمه وكيل المدعي من المستندات ما يكفي لنهوض بينة موكله في الدعوى، وحيث لم تقدم المدعى عليها جوابها وطلبت مهلة وتخلفت عن الحضور في الجلسة الثانية مع تبلغها، ولم ترسل جوابها على الدعوى مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة دعوى المدعي، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠،٠٠٠) الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكها التضامنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٤٥،٨٣٣) ثلاثمائة وخمسة واربعون الف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) بالإضافة الى مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماة لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.