حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439240327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240327/1443
رقم الحكم:439240327
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240327 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439240327 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٣٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الفواكة والخضروات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (توقف المدعى عليه عن النشاط)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية وسند لأمر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم بدء الشراكة) استنادًا على (إنقضاء الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليها). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة، المثبتة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأنها كما تضمنته صحيفة الدعوى، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فلم يتفقا على شيء، كما قام المدعي وكالة بحصر طلباته فيما ذكره في دعواه، فجرى إفهام المدعى عليها وكالة بأن ترفق جوابها عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة، ففهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسة أخرى بحضور المدعية وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها، ولم تقدم جوابها رغم استمهالها واستعدادها لتقديمه في الجلسة السابقة، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكرة الجواب، وبما أن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه، المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين الصادر على مطبوعات المدعى عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعى عليها رأس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعى به، وكذا سند الأمر المرفق بملف القضية الالكتروني والمحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وعليه وحيث ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها للمبلغ المدعى به، وحيث نكلت عن الجواب، وبما أن المدعي قد طلب الحكم بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هــــ، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.هــــ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره ألفان وخمسائة ريال؛ تعويضا عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث