حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439447324

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447324/1443
رقم الحكم:439447324
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447324 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439447324 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439447324 لعام 1443 هـ المدعي: علي حسين بن ابراهيم القرين المدعى عليه: ذهيبه بخيت حامد الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: إنه بتاريخ 2021/07/04م اتفقت المدعى عليها مع المدعي على شركة مضاربة للبيع في العملات الرقمية والذهب والنفط، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعى عليها رأس مال قدره واحد وأربعون ألف ريال، وأن المدعى عليها قامت بالنصب والاحتيال استنادًا على إغلاقها وسائل التواصل، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره واحد وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية صادرة من حساب المدعي في بنك الرياض بتاريخ 2021/07/04 م، إلى حساب المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية الأولى عن بعد بتاريخ 1444/01/03هـ، وفيها حضر المشار إليه بمحضرها، المدعي وكالة حسن البقشي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشار بأن ذهيبة هي صاحبة المؤسسة المشار لها تداول الرياض، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، استعلمت الدائرة عن السجل التجاري المرفق (استعلام منشآت) وقد أشير فيه وفق ما ذكر، ثم أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها ذهيبه بخيت حامد الجهني سعودية الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي علي حسين بن إبراهيم القرين سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره واحـ(41.000)ـــد وأربعون ألف ريال، وفق الأسباب المشار لها بصك الحكم ومنها أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه نسخة الحوالات لصالح مؤسسة تداول الرياض بكامل مبلغ المطالبة، وكذلك المستخرج التجاري للمؤسسة المذكورة والمشار فيه لإيقافها، ولاتحاد الذمة المالية بين المؤسسة وصاحبها؛ ولتخلف المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم حضورها أو من يمثلها الجلسة، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تقوي دعوى المدعي وصحتها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. وتشير الدائرة لورود طلب الالتماس رقم 4410017061 المتضمن التماس المدعى عليها ذهيبة بخيت الجهني على الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليها ذهيبه بخيت حامد الجهني سعودية الجنسية بالهوية الوطنية رقم(...)أن تدفع للمدعي علي حسين بن إبراهيم القرين سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) كامل مبلغ المطالبة مبلغا قدره واحـد وأربعون ألف ريال، حيث أشارت في التماسها بعدم تمكنها دخول الجلسة... كما أشارت لتعرضها لنصب واحتيال وكذلك أشارت لبعد مقر إقامتها وعدم تمكنها حضور المحكمة، وعليه، جرى تحديد جلسة عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة فاطمة الغزال بموجب الوكالة رقم 451246663، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالجلسة حسب مهمة التبليغ رقم 83986464، وبما أن الالتماس قدم من المدعى عليها بصفتها الشخصية، وحيث نصت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ على ما يلي: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ) وبما أن الطلب لم يستوف ما نصت عليه المادة حيث لم يقدم من محام؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله شكلا وبه تقضي وفق منطوق حكمها أدناه. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعى عليها مقدمة الالتماس حصرت طلبها بما دون بعاليه، ولما كانت الدائرة مصدرة الحكم هي المختصة بنظر الالتماس على الحكم الصادر منها فإن الاختصاص لهذا الطلب قد انعقد لهذه الدائرة استنادا للمادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ، وبما أن الالتماس قدم من المدعى عليها بصفتها الشخصية، وحيث نصت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ على ما يلي: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ) وبما أن الطلب لم يستوف ما نصت عليه المادة حيث لم يقدم من محام؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله شكلا وبه تقضي وفق منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس رقم 4410017061، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث