حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430771236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439199062/1443
رقم الحكم:430771236
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439199062 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430771236 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها ( لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للتسويق الالكتروني) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٣١٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ والمنظورة لدى (الثاني عشر) بشأن المطالبة بـ(لقد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٠م ، على أن تبني المدعى عليها تطبيق (...) يعمل على نظام Apple و Android ، بصيغة ( flutter Native ). تطبيـــــق الكترونـــــي ليكـــــون حلقـــــة وصـــــل بـــــين المطعـــــم و العميـــــل لتجهيـــــز الطلبات , يـــــوفر حســـــابات للمطـــــاعم و للفـــــروع و للمستخدمين بمبلغ و قدرة (١٨.٠٠٠) ألف ريال (مرفق١). الخ ..)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الـدائرة اولا / برفض الـدعوى المقامـة من مؤسـسة تحـديث للتسويق الالكتروني ( سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هوية وطنيـة رقـم (...) ثانيا / إلزام المدعية مؤســسة (...) للتسويق الالكتروني سجل تجـاري رقـم (...) بـان تـدفع مبلـغ وقـدره )٥٧٥٠( خمســة آلاــف وســـبعمائة وخمســون ريال لصالح المدعي عليه (...) هوية وطنيــة رقــم (...) مقابــل اتعاب الخبير لما لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم,,) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٤٣٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن الدعوى طلب مهلة لتحريرها، وجرى إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعي وعلى المدعى عليه الجواب عنها خلال عشرة أيام ورفعت الجلسة، وفي جلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد من قبل المدعى عليه والمرفق في ملف القضية ثم قررا الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بمطالبة المدعي لأتعاب المحاماة في القضة المنظرة سابقاً أمام الدائرة والتي حكم فيها برفض الدعوى والزام المدعى بأتعاب الخبير وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه ،لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة ( ١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع : وبما أن أتعاب المحاماة يغرمها خاسر الدعوى بشروط مقيده كالمماطلة أو الإضرار بالطرف الآخر ، وبما أن الدائرة لم يظهر لها ذلك وان الحق كان فيها محتملاً ويتوقف على الفصل قضاءً، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث