حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430986018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439071471/1443
رقم الحكم:430986018
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071471 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430986018 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439071471 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وأنها ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ودفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريالٍ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عبارة عن بيع وتوريد، وقد بدأت الشراكة في 1435/02/29هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم الالتزام بالعمل، ومستند الشراكة مع المدعى عليه، وطالب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريالٍ، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب من وسيط للإلكترونيات بتاريخ 2015/12/28م، 2- قسيمة إيداع بتاريخ 2004/10/22م،بمبلغ قدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، مذيلة بتوقيع المودع،3- قسيمة إيداع بتاريخ 2014/08/03م، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، مذيلة بتوقيع المودع، 4- صك حكم صادر من الدائرة الحقوقية السادسة من المحكمة العامة بالأحساء، برقم صك 401316653، وتاريخ 1440/10/30هـ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/08/20هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في الصحيفة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/08/27هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة المدعي عن المال المدفوع للمدعى عليه فأجاب بأنه سلمه مبلغ قدره (54,000) أربعة وخمسون ألف ريال عن طريق حوالات تم إرفاقها ومبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال نقداً، ومبلغ (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال مقابل بضاعة سددها نيابة عن المدعى عليه، ثم سألته عن حقيقة عن دعواه فذكر بأنه قام بسداد مبلغ قدره (154,000) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال مقابل قيام المدعى عليه بتوريد بضاعة من الصين ثم يتولى المدعي تصريفها وأن دور المدعى عليه مجرد توريد البضاعة غير أنه استلم المبلغ ولم يورد البضاعة، وأن غرضه من ذلك الشراء من أجل البيع، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد بينة على تسليم المدعى عليه المبلغ المسلم نقداً فأجاب بالنفي ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/09/17هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة المدعي عن دور المدعى عليه فأجاب مجرد توريد دون أن يتقاضى مقابل مالي، ثم سألته هل لديه مزيد بينة، فأجاب بالنفي، فأفهم بأن لديه يمين المدعى عليه النافية، فطلبها، وبناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/10/15هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت الدائرة المدعي بحصر دعواه فحصرها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (154,000) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال، والمشار إلى سببه في الجلسة بتاريخ 1443/08/27هـ، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه لأداء اليمين بعد تبليغه لأداها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأن يرد مبلغ (154.000) ريال، والذي يمثل المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعى عليه على أن يقوم الأخير بتوريد بضاعة من الصين لصالح المدعي، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني أبشر ، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد أبرز المدعي لإثبات دعواه كشف حساب ومراسلات لم ترى فيها الدائرة كفاية لثبوت، وبعد عجز المدعي عن تقديم بينة على دعواه أفهم بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمن النافية بعد تبلغه، مما تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين النافية وكافياً في ثبوت دعوى المدعي، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، رخصة إقامة رقم (...)، بأن يدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (154.000) ريال، مائة وأربعة وخمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث