حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4301038170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439204120/1443
رقم الحكم:4301038170
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204120 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4301038170 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤١٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوطنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزمها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠.٠٧٠) تمثل استحقاق موكلته مقابل أعمال مقاولة نفذتها لصالح المدعى عليها في توصيل مستشفى (...) بـ(...) بشبكة (...). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٨، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكلته، فأجاب بأنه بتاريخ: ١٤٣٥/١/٢، قامت المدعى عليها بتعميد موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن تمديد (...) لمستشفى (...) بـ(...)، بمبلغٍ إجماليٍ قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠,٠٧٠)، وقد قامت موكلته بتنفيذ الأعمال وتسليمها، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ العقد وقدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠,٠٧٠)، وبسؤاله عن حصر بيناته، أجاب بأنها منحصرة بما تم إرفاقه بملف القضية، وبسؤاله عن رغبة موكلته بإنهاء النزاع صلحًا من عدمه، أجاب بأن موكلته لا تمانع من ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وطلب جوابه، أجاب بأنه لا يوجد لدى موكلته ما يثبت تعميد المدعية، واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبسؤال المدعي وكالةً عن ذلك، طلب مهلةً لبيان ذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جميع مستندات موكلته التي تخص هذه الدعوى، وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال هذا اليوم، كما أفهمت المدعى عليه وكالةً بالاطلاع عليها، وتقديم جوابه على ما أرفق بملف القضية وما سيقدمه وكيل المدعية، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٣/١٠/١٦، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالته عن المدعية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالته عن المدعى عليها رقم: (...)، المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية، وتاريخ ٦/٧/١٤٤٣،، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه بعد الرجوع للإدارة المختصة تبين استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبقاؤه في ذمة موكلته، وهو يقر بذلك، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن أعمال مقاولة، وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠,٠٧٠)، تمثل استحقاقها مقابل أعمال المقاولة التي نفذتها لصالح المدعى عليها في تمديد الصرف الصحي لمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، ولما كان وكيل المدعى عليها –المخولة توكيلًا بحق الإقرار- قد أقر بصحة ما ادعته المدعية من المبلغ محل الدعوى وبقاؤه في ذمة موكلته، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، فقد أثبتت الشريعة حجيته بالإجماع، لقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام الحد على ماعزٍ والغامدية بعد إقرارهما بالزنى، قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله: وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) الوطنية، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠.٠٧٠)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث