حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433242259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208698/1443
رقم الحكم:433242259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208698 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433242259 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زيوت وشحوم التشحيم للمحركات بثمن إجمالي قدره (١٤٣،٠٦٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وستون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٤م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتفق عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مطابقة رصيد. ٣- فواتير. ٤- سندات توريد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة، فسألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة فأجاب قائلاً: وصلنا إشعار بإحالة الدعوى إلى منصة تراضي ومكثت الدعوى في منصة تراضي تقريباً ثلاثة أيام، ثم أحيلت إلى الدائرة كما جرى التواصل مع منصة تراضي وأبلغوهم بأن المصلح سيتواصل معهم، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرسال نسخة وثيقة المصالحة عبر المحادثة الجانبية، فأجاب بأنه لا توجد لديه نسخة من وثيقة المصالحة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع ثمن توريد زيوت وقدره (١٤٣،٠٦٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وستون ريالاً، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ولكون الدائرة سألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته إلى المصالحة وأجاب بأن موكلته قد لجأت إلى ذلك وبما أن الدائرة قد طلبت منه تزويدها بنسخة من وثيقة المصالحة عبر المحادثة الجانية وأمهلت المدة الكافية ولكونه لم يقدم ما يثبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.