حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430789011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439204994/1443
رقم الحكم:430789011
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204994 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430789011 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439204994 لعام 1443هـ المدعي: مصنع شركة (...) للمنتجات الخرسانيه المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 09/01/1437ه الموافق 22/10/2015م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات رصف اسمنتية وتاريخ ابتداء التعامل 23/01/1437ه الموافق05/11/2015م بثمن إجمالي قدره (417,636) أربعمائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالا سدد منه (345,000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتي الحد الإتماني لتوريد (200,000) مائتي ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ06/11/1437ه الموافق 13/04/2016م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وكشوف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (72,636) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد المؤرخ في 15/01/2017م. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2016م إلى تاريخ 31/12/2016م. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2017م إلى تاريخ 31/12/2017م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/08/1443ه وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...)، ومدير المدعى عليها (...) بموجب عقد التأسيس أفهم بإرفاقه فاستعد بذلك؛ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المدعي أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وقد عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فطلبا مهلة لتحرير الصلح وتقديمه نصا ومحررا على مطبوعات الطرفين مذيلا بالاعتماد خلال (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدا بذلك. وفي جلسة أخرى حضر اطراف الدعوى ذكر الحاضران انهما قد توصلا الى صلح منه للنزاع بينهما وتم ارفاق محضر الصلح في ملف الدعوى ومضمونه ان الطرفان اتفقا على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره 72636 اثنان وسبعون الفا وستمئة وستة وثلاثون ريالا تدفع على خمس دفعات بنهاية كل شهر ميلادي على ان تكون الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 14.636ريال وتستحق بتاريخ 30/4/2022 والدفعة الثانية بمبلغ وقدره 14.500 وتستحق بتاريخ 31/5/2022، والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره 14.500 وتستحق بتاريخ 30/6/2022 ، والدفعة الرابعة بمبلغ وقدره 14.500 وتستحق بتاريخ 31/7/2022 ، والدفعة الخامسة والأخيرة بمبلغ وقدره 14.500 وتستحق بتاريخ 31/8/2022 وقد اطلع عليه المدعى عليه ووافق على مضمونه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (72,636) اثنان وسبعون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالا. وبما أن الطرفين اتفقا على تسوية النزاع الماثل بينهما صلحا كما ورد في وقائع هذا الحكم، وبما أن الصلح كله خير، ويكفي ما فيه من الأجر العظيم الموعود من الله -عز وجل- لقوله: "ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما"، وَلقوله تَعَالَى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للخلاف بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب تقدم.