حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430818120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144770/1443
رقم الحكم:430818120
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144770 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430818120 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٧٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٥٤٠٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٤٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وقد جرى تحديد يوم الخميس ١١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ موعدا للنظر الأولي للدعوى وافتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله هل المدعى عليها تاجرة؟ أجاب قائلا:ً أن المدعى عليها كفيلة غارمة بشخصها والمعاملة أساساها أن المدعى عليها كفلت مؤسسة تجارية في سيارات ولا نعلم هل هي تاجرة أم لا؟ ولصلاحية القضية للفصل فيها، رأت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٢٤٠٠٠) مائة وأربعة وعشرين ألفًا ريال سعودي، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن عقد بيع السيارة بين المدعية ومؤسسة (...)، والمدعى عليها ضمنت بشخصها سداد جميع أقساط السيارة محل الشراء عن المضمون عنها مؤسسة (...) حال عدم سدادها الأقساط محل العقد مع المدعية وذلك بموجب عقد بيع السيارة محل التقسيط، وبما أن الدعوى الماثلة مقامة على غير تاجر، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر وبين في الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة المشار إليها آنفاً أن المحكمة تختص بنظر المنازعة إذا كانت بين تاجرين أو رفعت على تاجر في منازعات العقود التجارية على التفصيل الوارد في النظام، لذا فإن هذه الدعوى لا تندرج ضمن الفقرة المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث