حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301104513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342887/1443
رقم الحكم:4301104513
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342887 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301104513 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٨٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تقدمت المدعية ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩م،وطالب بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي بإثبات التصرف الوارد على حصة الشريك صالح النعيم، بالتعديل على عقد التأسيس، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:١- صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ صادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإحساء.٢- وثيقة ورثة متوفى إلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ صادرة من كتابة عدل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية و تقدم بطلب تركه الخصومة دون الحق استناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه واستناداً للمادة (٩٢/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وفي جلسة هذا اليوم اشارت الدائرة إلى وكيل المدعية تقدم بطلب تركه الخصومة دون الحق استناداً للمادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه واستناداً للمادة (٩٢/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، رفعت الجلسة واصدرت الدائرة حكمها. وقد حصر المدعي وكالة طلبه في ترك الخصومة،وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي وكالة ترك الدعوى، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للخصومة في هذه الدعوى، والله الموفق.