حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430961025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439071958/1443
رقم الحكم:430961025
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071958 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430961025 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439071958 لعام 1443 هـ المدعي: بندر عبدالرحمن سعد كليب المدعى عليه: محمد يحي محمد يحيان الوقائع: تتخلص وقائع هذا الطلب في أن المدعي وكالة/ سلمان عبدالمحسن سعد النافع رقم الهوية (...) قد تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي أبواب خارجية تسفيط سحاب بعدد 4 أبواب (أبواب خارجية تسفيط سحاب) بمبلغ إجمالي قدره (38,750 ريال) شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وذكر في دعواه أن المدعى عليه قام بتوريد وتركيب أبواب غير صالحة للاستخدام الخارجي ولا تتحمل العوامل الجوية الخارجية بخلاف المتفق عليه وبخلاف ما ورد في الفاتورة الصادرة من المدعى عليه، حيث ورد في الفاتورة ما يؤكد بأن المتفق عليه أبواب خارجية مما يؤكد أن الغاية من شرائها للاستخدام الخارجي لتتحمل العوامل الجوية الخارجية، وذكر أن موكله قد قام بتعيين خبير هندسي وهو (مكتب نوافذ للاستشارات الهندسية), حيث قام الخبير الهندسي بالوقوف على الأبواب ومعاينتها وفحصها وأعد التقرير الأول حيث تضمن التقرير ملاحظات على الأبواب وتفصيلها كالآتي: الملاحظة الأولى:- وجود انحناء رأسي بجميع الضلف أدى إلى عدم انطباقها وذلك بسبب استخدام أخشاب غير صالحة للاستخدام الخارجي وليست بالصلابة الكافية لتحمل العوامل الجوية الخارجية، الملاحظة الثانية:- هناك سوء مصنعية بالتركيب بحيث يوجد فراغات بين الضلف من أعلى ومن أسفل وأدى ذلك إلى صعوبة كبيرة بإحكام غلق الأقفال (الكوالين) وكذلك تسريب التكييف، الملاحظة الثالثة:- أعمال الدهانات جميعها بها عيوب ولا تصلح بأي حال من الأحوال وتم تنفيذها بمواد سيئة جداً وغير مطابقة لأي مواصفات، بعد ذلك اطّلع المدعى عليه على تقرير الخبير الهندسي والمتضمن جميع الملاحظات المذكورة أعلاه، وقام بتوجيه فنيين تابعين له لمحاولة إصلاح العيوب، إلا أنه تعذر عليهم إصلاح العيوب لاستحالة ذلك، وطلب المدعي من المدعى عليه رد الأبواب التي قام بتوريدها واسترجاع ما تم دفعه مقابلها بمبلغ قدره (38,750) ريال ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال, إلا أن المدعى عليه رفض، وخلص إلى طلبه أولاً: إلزام المدعى عليه باسترداد الأبواب محل الدعوى، ثانياَ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي قيمة الأبواب المدفوعة وقدرها (38,750) ريال ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (23,000) ريال ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبتاريخ 21 / 06 / 1443هـ أصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ: أولا: بإلزام المدعى عليه محمد يحى محمد بن يحيان سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي بندر عبدالرحمن سعد كليب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (38,750) ريال ثمان وثلاثون ألفا و سبع مئة وخمسون ريال.ثانيا: بإلزام المدعى عليه محمد يحى محمد بن يحيان سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي بندر عبدالرحمن سعد كليب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1,937) ريال ألف وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال أتعاب التقاضي والمحاماة.ثالثا: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ حمد خالد محمد بن صليح سجل مدني رقم (...) بطلب التماس إعادة نظر الدعوى نظرا لكون الحكم قد تم غيابيا وأنه تم الحصول على أوراق قاطعه في الدعوى متمثلة في العقد، وباطلاع الدائرة على لائحة الالتماس حددت موعداً لنظره بتاريخ 15 / 10 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (43689144) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (43485606)، ثم اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليه برقم (437796532) وتاريخ 19 / 07 / 1443 هـ والمتضمن بأن الحكم الصادر في هذه الدعوى قد تم غيابيا وأنه تم الحصول على أوراق قاطعه في الدعوى، ولصلاحية هذا الطلب للفصل فيه، وبناءً عليه رفعت الدائرة الجلسة لإصدار القرار: الأسباب: ولما كان نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته المائتين على أنه "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كانت لائحة التماس المدعى عليه خالية من هذه الأسباب؛ إذ أن الحكم غير غيابي، والمدعى عليه قد بُلغ بموعد الجلسة بالطريقة النظامية بموجب البلاغ رقم (220112125809321301)، استناداً إلى تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020 / ت) وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اعتبار إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق يعد تبليغا صحيحا، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الالتماس مقدم بناءً على الفقرة (ب) فتشير الدائرة إلى أن الأوراق المقدمة من وكيل المدعى عليه غير مؤثرة في النتيجة التي توصل إليها الحكم كون أن الحكم قد قضى بناء على نتيجة الخبرة الهندسية، ولما اشترط المنظم حصراً استناد الالتماس على أحد الأسباب الواردة أعلاه، وكانت لائحة المدعى عليه خالية من أسباب الالتماس النظامية والبينات المؤيدة لذلك، فحقيقة الالتماس المقدم هو اعتراض على الحكم بما سـبقت مناقشـته في الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة:- عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه والمقيد برقم (437796532) وتاريخ 19 / 07 / 1443 هـ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث