حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433268525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257923/1443
رقم الحكم:433268525
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257923 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433268525 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439257923 لعام 1443 هـ المدعي : شـركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1431/08/6هـ الموافق 2010/07/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (25) خمسة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (1,007,262) مليون وسبعة آلاف ومئتان واثنان وستون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربعة قيمتها (1,246) ألف ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1432/04/5هـ والمبالغ حالة السداد هي (450,276) أربع مئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1431/08/6هـ الموافق 2010/07/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1431/08/6هـ الموافق 2010/07/18م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1431/03/24هـ الموافق 2010/03/10م حتى 1433/11/24هـ الموافق 2012/10/10م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (450,276) أربع مئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي ، عن الفترة من 1431/03/24هـ الموافق 2010/03/10م إلى 1433/11/24هـ الموافق 2012/10/10م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 16-09-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر صحة التعاقد مع المدعى عليها ودفع بعدم صحة المبالغ المطالب بها حيث أنها سدد جميع المبالغ المستحقة عليه، وأنه تم سحب السيارات منه بعد انتهاء المدة الإيجارية، وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتحرير السيارات المستأجرة، ومدة إيجار كل سيارة، وقدر المبلغ المستحق على كل سيارة، وتقديم جميع بيناتها على ذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بالجواب على مذكرة المدعية، فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت كشفا بالسيارات المستأجرة والمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية لكل سيارة، قبل يوم واحد من موعد الجلسة، ولم يتمكن المدعى عليه من الجواب، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب على الدعوى، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق جوابه على الدعوى، وبسؤاله عن ذلك قرر أن العقد استئجار وليس عقد منتهي بالتمليك فكيف يطالبونني بالدفعة الأخيرة؟، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها قررت أنها العقد وكشف الحساب المرفقة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره أربعمائة وخمسون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال، مقابل تأجير سيارات للمدعى عليه، وبناء على عدم جواب المدعى عليه عن الدعوى رغم استمهاله لذلك، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، العقد وكشف الحساب المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ شـركة (...) ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (450,276) أربعمائة وخمسون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث