حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430870131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439148019/1443
رقم الحكم:430870131
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439148019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430870131 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٨٠١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٠٦/٠٧/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارات بثمن إجمالي قدره (١٦١,٦٠٠) مائة وواحد وستون ألفاً وستمائة ريال سدد المدعى عليه منه (٦٨,٣٨٥) ثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٩٣,٢١٥) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٦/٠٧/٢١م والمتضمن اتفاق المدعية مع مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه على شراء المدعى عليه سيارة من المدعية بقيمة قدرها (١٦١,٦٠٠) مائة وواحد وستون ألفاً وستمائة ريال والمذيل بتوقيع طرفا الدعوى وختم المدعى عليها. ٢-فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٦١,٦٠٠) مائة وواحد وستون ألفاً وستمائة ريال والمذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه. وي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته قال أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بأن اليمين توجهت عليه وأن عليه الحضور لأدائها وأنه إذا لم يحضر فسيعد ناكلاً وسيحكم عليه، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (٢٢٠٥١٢١٢٤٠٣٩٩٨٠٣٠٣) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٩٣,٢١٥) ثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال تمثل المتبقي من ثمن سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بسداده، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣,٢١٥) ثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث