حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430752058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177002/1443
رقم الحكم:430752058
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177002 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430752058 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره ( ١٥٠.٠٠٠ ) مائة وخمسون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة ( ٢٠.٠٠٠ ) عشرون ألف ريال . وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي . ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة غسان العمودي ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة رغم تبلغ المدعى عليها بمواعيد الجلسات عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجة التبليغ تم التبليغ ا.هـ ، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال والمطالبة بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاباَ للمحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ، والسند لأمر ، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والمطالبة بأتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم ،ونكلت عن الجواب . قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ : " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/٢٤١) وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعي إلى شكايتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، ودفع أتعاب المحاماة وتقدرها الدائرة (٥٠٠٠) بخمسة آلاف ريال ، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. إلزام شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة والله أعلم وأحكم.