حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430297006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195199/1443
رقم الحكم:430297006
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195199 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430297006 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439195199 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بضبط القضية بدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (400.000) أربعة مئة ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في الاستثمارات المتنوعة الداخلية والخارجية؛ وفق العقد المؤرخ 4/3/2020م بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بتاريخ 1/3/2020م، كما تبين للدائرة أن المدعي يطالب بمبلغ: (80.000) ثمانون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. مستنداً في دعواه إلى العقد المورخ في 9/7/1441هـ وقد تضمنت المادة الرابعه من العقد ان رأس المال المدفوع من المدعي (400.000)ريال وسند قبض 6864 وتاريخ استحقاقه في 1/3/2022م وفي جلسة اليوم تخلف المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ واستند المدعي في دعواه إلى مستنداً في دعواه إلى العقد المورخ في 9/7/1441هـ وقد تضمنت المادة الرابعه من العقد ان رأس المال المدفوع من المدعي (400.000)ريال وسند قبض 6864 وتاريخ استحقاقه في 1/3/2022م، مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وقد ماطل في أدائه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، أمّا وقد تبين ذلك وتبيّن أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة دعواه المبيّنة آنفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وحيث إن أتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (420.000) أربعمئة ألف ريال لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث