حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301005053

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208403/1443
رقم الحكم:4301005053
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208403 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301005053 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٤٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤١هـ الموافق ١٣/ ٤/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٧.٠٢٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٤.٨٠٢) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريالان سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤١هـ الموافق ١٣/ ٤/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فاتورة مبيعات). وانتهى في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠.٥٢٦) عشرة آلاف وخمسمئة وستة وعشرون ريال سعودي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأجاب بقوله: باع المدعي على المدعى عليه مواد غذائية بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤١هـ الموافق ١٣/ ٤/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٧.٠٢٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالًا، سدد المدعى عليه منه مبلغًا قدره (٢٤.٨٠٢) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمئة وريالان، وقد استلم كامل المبيع. حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠.٥٢٦) عشرة آلاف وخمسمئة وستة وعشرون ريالًا. كما حصر بينته في: فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي روائع لمار للتجارة بتاريخ ١٣/ ٤/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٣٧.٠٢٣) ريال ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...). وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: أدفع بعدم الاختصاص المكاني نظرًا لكون محل إقامتي يقع بمدينة (...). وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: غير صحيح، بل محل إقامته يقع بمحافظة (...) بحسب ما أفادني به موكلي. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن السجل التجاري الخاص بمؤسسة المدعى عليه يقع بمدينة (...)، كما تبين أن الفاتورة المرفقة والمذكورة أعلاه مدون بها عنوان مؤسسة المدعى عليه ب(...). ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (١٠.٥٢٦) عشرة آلاف وخمسمئة وستة وعشرون ريالًا لقاء بيعه على المدعى عليه مواد غذائية، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أن المدعى عليه لم يقدم أي طلب أو دفاع أو دفع قبل ذلك وفقا للمادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن المنظم نص في المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية على الآتي: (تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة... ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع)، وحيث إن الدائرة اطلعت على السجل التجاري للمؤسسة، وتبين لها أن مركز المؤسسة الرئيسي يقع بمدينة (...)، كما تبين لها أن الفاتورة المرفقة والمذكورة بالوقائع مدون بها عنوان مؤسسة المدعى عليه ب(...) وحيث إن هذا النطاق خارج عن نطاق المحكمة التجارية بجدة؛ فلما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث