حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301108321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439153721/1443
رقم الحكم:4301108321
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153721 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301108321 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٣٧٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن ناصر العوفي بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي كمية من الكمامات الطبية بثمن إجمالي قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمئة ألف ريال سعودي سدد بالكامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، واتضح بأنها غير مخصصة للاستخدام الطبي وتم التواصل مع البائع لفسخ العقد، واستلم المدعي نصف قيمة الكمية وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال والمتبقي النصف الآخر ووعدت المدعى عليها المدعي باستلام النصف الآخر وتسليم باقي مبلغ المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢/ ١١/ ٢٠٢٠م -تقريبًا-، ولأن المدعى عليها غشت المدعي، على أساس أن الكمامات ذات جودة ممتازة وقابلة للاستخدام الطبي واتضح له مؤخرًا بأنها غير كذلك." وانتهى في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد، ودفع مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته فأرسل دعواه عبر محادثة برنامج مايكرسوفت تيمز ونصها: "إنه بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي كمية من الكمامات الطبية بثمن إجمالي قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢/ ١١/ ٢٠٢٠م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢- قيام المدعى عليها بالغش، حيث إن موكلي اشترى كمية الكمامات على أساس أنها جودة ممتازة وقابلة للاستخدام الطبي واتضح له مؤخرًا بأنها غير ذلك واتضح بأنها غير مخصصة للاستخدام الطبي وهي ليست ذي اختصاص ولم يكن يعلم موكلي بأنها ليست مختصة والضرر الذي حصل لموكلي هو عدم بيع الكمامات من باب أمانة التاجر وخوفه من الله عز وجل. ليس للمدعى عليها ترخيص من هيئة الدواء والغذاء، وليس لديها سجل منشأة لبيع الكمامات وهي متخصصة لبيع الأحذية -أعزكم الله- نوع الكمامات رديئة للغاية لا تصلح للبيع أو الاستخدام وتم إرجاع نصف الكمية واستلام مبلغها والمتبقي النصف الآخر وعدت المدعى عليها موكلي باستلام النصف الآخر وتسليم بقية مبلغ المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب الغش" كما حصر بينته في: الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعي برد نصف المبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: أُنكر العلاقة التعاقدية التي بين موكلتي وبين المدعي ولم تتعامل معه أبدًا، وأطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى. ثم قرر الطرفان تأجيل الجلسة لوجود مساعي للصلح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين البت في الصلح. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى تعذر الصلح بين الطرفين. ثم سألت المدعي أصالة عن بينته على وجود الغش الذي ذكره في دعواه، فأجاب بقوله: بينتي تتمثل في عدم وجود شهادة المنشأ، حيث إن أي منتج طبي لا بد أن يكون معه شهادة منشأ. وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة؟ فأجاب بقوله: أكتفي بما قدمت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد، وبدفع مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريالًا لقاء غش المدعى عليها للمدعي في بيعها عليه كمامات رديئة للغاية لا تصلح للبيع أو الاستخدام، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها للمدعي بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ولما أنكر وكيل المدعى عليها العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، ولما عجز المدعي عن إحضار بينة موصلة تثبت العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليها، وعن البينة على إثبات تحقق الغش من المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به؛ ذلك أن الحوالة البنكية المرفقة بملف القضية لم يتضح منها ورودها للمدعي، وعلى فرض تحقق ورودها له فإن ذلك لا يثبت العلاقة التعاقدية بينهما ولا تعلق المبلغ المحوَّل بهذه الدعوى؛ حيث إنها مجرد حوالة خلت من أي وصف يتعلق بوقائع هذه القضية، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث