حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301033003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195244/1443
رقم الحكم:4301033003
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195244لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301033003 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439195244 لعام 1443 هـ المدعي: فاطمه ملاك جبار الصكر المدعى عليه: يحيى محمد بن عبدالله القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مجال البيع بالتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مجال البيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 17/10/1439هـ، الموافق 01/07/2018م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء عقد الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وسند قبض رأس المال)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05/09/1439هـ، الموافق 20/05/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (تعدي المدعى عليه على رأس المال وحبسه عن موكلتي وانتهاء مدة العقد وعدم التزام المدعى عليه بالعقد) استنادًا على (انتهاء عقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه). 2/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥١٤٥٧٧) خمس مئة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ 23/03/1440هـ، وحتى 09/11/1441هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ 09/11/1441هـ، وذلك بسبب (انتهاء مدة الشراكة)" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 25/08/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية / دلال بنت نواف العرجاني بموجب الوكالة رقم (433262877) بتاريخ 08/07/1443هـ كما حضر وكيل المدعى عليه/ فارس بن خالد ال سليمان بموجب الوكالة رقم (40336500) 26/02/1440هـ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين عدم وجود المصالحة وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن ذلك فأفادت بأنها تقدمت بطلبي مصالحة الطلب الأول برقم (01-4307018671) بتاريخ 23/07/1443هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد حيث أنه لم يتمكن من الاطلاع على المرفقات وكامل تفاصيل الدعوى فقامت وكيلة المدعية بأرسالها عبر برنامج الاتصال المرئي وباطلاع وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال 10 أيام ثم تجيب وكيلة المدعية خلال 10 أيام التي تليها عبر النظام الالكتروني، وبتاريخ 06/09/1443هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" أصحاب الفضيلة سلمكم الله، أرفق جوابنا على دعوى المدعية بإيجاز في النقاط التالية: أولا: لم نستطيع إرفاق الرد في المدة... ثانيا: بالاطلاع على دعوى المدعية وعلى مرفقات الدعوى وبعد الرجوع إلى موكلي تبين عدم صحة ما ذكرته المدعية جملة وتفصيلا فالعقد المرفق في الدعوى نص على أن الطرف الثاني مؤسسة شموخ الأماكن وليس يحيى القحطاني، والمدعى عليه ليس طرفًا في العقد فبالتالي ليس له صفة في الدعوى، والمدعية إذ قدمت الدعوى على المدعى عليه أصالة فهو تحايل منها، ومن المتقرر قضاء وشرعا لا يجوز إقامة الدعوى على غير ذي صفة، فالعقد بين المدعية وبين شموخ الأماكن وليس للمدعى عليه صفة في العقد ولا في الدعوى، لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليه لعدم صفته في الدعوى"، وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيل المدعية / دلال بن نواف العرجاني بموجب الوكالة رقم (433262877) بتاريخ 08/07/1443هـ كما حضر وكيل المدعى عليه / فارس بن خالد ال سليمان بموجب الوكالة رقم (40336500) بتاريخ 26/02/1440هـ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قام بالإجابة قام على الدعوى ولم تقم وكيلة المدعي بالإجابة عبر تبادل المذكرات فذكرت بأن المدعى عليه تأخر بإيداع جوابه عن المدة المحددة وجوابها حاضر في هذه الجلسة ونصه "يحاول المدعى عليه بجوابه على الدعوى التهرب من كونه ضامن لرأس المال، فالمدعى عليه هو المالك الفعلي لمؤسسة شموخ الأماكن للتجارة، وحصة الدعجاني مجرد مالك صوري، وهي زوجة المدعى عليه، والدليل على أن المدعى عليه هو المالك الفعلي للمؤسسة أنه هو من باشر عقد الشراكة وهو من باشر قبض مبلغ رأس المال، والصلاحيات الواسعة هذه في التعاقد وقبض المبالغ قرينة مهمة في اثبات ملكيته للمؤسسة، والمدعى عليه ضامن للمبلغ سواء أكان شريك مضارب أو مدير لهذه الشراكة، وغني عن البيان أن للقرائن اعتبارها الشرعي والنظامي في الإثبات، وفقا لما جاء بالمادة 156 بنظام المرافعات الشرعية ونصها: (للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى)، والدليل الأهم على ان المدعى عليه هو مالك مؤسسة شموخ الأماكن أنه وقع سند القبص بصفته مالك المؤسسة وفقا للعبارة المدونة في سند القبض (حسب العقد المبرم بيننا) أي بين موكلتي والمدعى عليه، وغني عن البيان أن المؤسسة الفردية مرتبطة بذمة مالكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها، وذلك استنادا إلى تعميم وزارة العدل رقم 13 / ت /7598 وتاريخ 24/03/1440هـ، (مرفق التعميم)، ولمصلحة العدالة وإظهارا للحقيقة وبناء على المادة 93 من نظام المحاكم التجارية التي تُحيل إلى نظام المرافعات الشرعية فيما يرد بشأنه نص خاص أطلب من فضيلتكم ادخال زوجة المدعى عليه حصة عبيد محسن الدعجاني هوية وطنية رقم (...) بالدعوى وفقا لأحكام المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية" وبسؤال الطرفين من هو مالك مؤسسة شموخ الأماكن التجارية ؟ فقرر الطرفان بأنها حصه الدعجاني ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ بأن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى؛ فمالكة المؤسسة هي حصة الدعجاني، والعقد الذي تستند عليه المدعية مبرم بين المدعية والمؤسسة وليس المدعى عليه، وأما كونه قام بتوقيع العقد فذلك بصفته ممثلاُ لها كما ورد في العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث