حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 439245277
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245277/1443
رقم الحكم:439245277
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245277 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439245277 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٢٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ٤/٦/١٤٣٥هـ، الموافق ٤/٤/٢٠١٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات تجميل، بثمن إجمالي قدره (٣١,٤٢١) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريالا. سدد منها مبلغا قدره (٢٤,١٣٩) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالا. ولم يسلم الباقي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ويطلب إلزامه بتسليم باقي الثمن ومقداره (١٠,٦٤١) عشرة آلاف وستمائة وواحد وأربعون ريالا. وبقيد القضية في سجلات المحكمة بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣هـ، وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها. وفي الجلسة وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالموعد. وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وقدمها محررة فجاء نصها: بصفتي وكيلا عن المدعية/ شركة مجموعة (...) التجارية، شركة شخص واحد، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/٩/١٤٤٣هـ، أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلتي المقامة لديكم، وهي ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، بموجب السجل التجاري: (...) وذلك على النحو التالي: أولا: تم الاتفاق بين الأطراف على تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٤/٦/١٤٣٥هـ، الموافق ٤/٤/٢٠١٤م، بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بإعطاء تسهيلات ائتمانية بحد أقصى (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال لصالح الطرف الثاني (المدعى عليها). ثانيا: التزمت موكلتي بتسليم المدعى عليها البضاعة المتفق عليها، والتي بلغت إجمالي مبلغ (٣٠,٦٧٨) ثلاثون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا، وذلك بناء على طلب المدعى عليها وطبقا للفواتير التي تؤكد صحة ذلك. ثالثا: سددت المدعى عليها مبلغ (٢٠,٨٧٧) عشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالا من إجمالي المبلغ، بذلك يكون المتبقي على المدعى عليها مبلغ وقدره (٩,٨٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد ريال، وذلك مثبت بموجب مطابقة حساب ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها". وطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من المبلغ. وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبينا على أسبابه. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً قدره (٩,٨٠١) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد ريال وأتعاب المحاماة مقابل قيمة بضاعة تم توريدها لصالح المدعى عليها ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة واستند في دعواه الى مطابقة الرصيد والمرفقة في ملف الدعوى ، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره وهو ٩٨٠١ تسعة الاف وثمان مئه و واحد ريال ويضاف لها مبلغ وقدره الفا ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.