حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 439218314
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439218314/1443
رقم الحكم:439218314
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439218314 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439218314 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439218314 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: انه بتاريخ 2/04/2019 تم الاتفاق بين الطرف الأول مدارس (...) سجل تجاري رقم: (...) والطرف الثاني مؤسسة(...) سجل تجاري رقم: (...) على أن يقوم (الطرف الثاني) بتوريد وتركيب العاب رياضية خارجية داخل مدرسة (...) وذلك حسب ما تم الاتفاق علية في العقد كما اقر الطرف الثاني بقدرته على توريد وتركيب الألعاب المتفق عليها وذلك مقابل مبلغ وقدرة 37.821 سبعة وثلاثون الف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال يدفعه الطرف الأول على ثلاث دفعات وتكون الدفعة الأولى بنسبة 70% والدفعة الثانية بنسبة 25% والدفعة الثالثة بنسبة 5%، ويبدأ الطرف الثاني بتنفيذ التزامه من تاريخ استلام الدفعة الأولى على ان لا يتعدى تنفيذ المشروع .75 يوماً من تاريخ استلام الدفعة الأولى . وتم تسليم الدفعة الأولى الى (الطرف الثاني) مبلغ وقدرة 26.474 سته وعشرون الف واربع مائه وأربعة وسبعون ريال بتاريخ 8/4/2019 وذلك مما يثبت بأن موكلي (الطرف الأول) (...) بتنفيذ العقد وقام بالتزامه على اكمل وجه ، ولاكن الطرف الثاني لم يبادر بأي شيء حتى الان 30/5/2021م،وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 26.474 سته وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره 15000 خمسة عشر ألف ريال" وباطلاع الدائرة على الدعوى وأوراق القضية حددت موعدا لنظرها في 09/10/1443هـ وفيها حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونياَ وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وباطلاع الدائرة قررت رفع الجلسة للمداولة. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره 26.474 ستة وعشرون الفا وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال وأتعاب المحاماة مقابل مبالغ سلمها المدعي الى المدعى عليه لأجل توريد ألعاب رياضية ولم تقم المدعى عليها بتوريدها حسب ما ذكر في دعواه ويطلب الزامها بإعادة هذه المبالغ واستند في دعواه الى العقد الموقع بين الطرفين، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 26.474 ستة وعشرون الفا وأربعمائه وأربعة وسبعون ريال ويضاف لها مبلغ وقدره 2647 الفان وستمئة وسبعة واربعون ريالا كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.