حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4301055064
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439081049/1443
رقم الحكم:4301055064
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081049 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4301055064 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439081049 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 29/06/1443ه ـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وحضر المدعى عليه أصالة ولم تظهر للدائرة بياناته وتاريخ ميلاد 11/07/1413 هـ وقرر وكيل المدعية بأن موكلته ورد منتجات بلاستيكية بمبلغ إجمالي قدره 22700 ريال لم يسددها المدعى عليه تطلبها موكلته بالإضافة إلى تعويض 5000 ريال وقرر المدعى عليه بأنه تم سداده وبسؤاله هل تبقى في ذمته إي مبالغ فقرر بأنه يوجد مبالغ ويطلب كشف الحساب بأن المبلغ المطالبة المبلغ المتبقي وليس المبلغ الإجمالي للتعامل وبعرض المصادقة على المدعى عليه ومبلغها 47689 ريال وتاريخها 31/03/2021 م قرر بأنه تم سداد المدعية وأن الختم عائد لمؤسسته وانه يوجد مرتجعات فأفهمت الدائرة الطرفين بإرفاق المذكرة وعلى المدعى عليه إرفاق ما يثبت السدادات والمرتجعات وعلى المدعية الإجابة، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 432518981 وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم علمه ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار وأودع مذكرة في هذا اليوم تضمنت بأنه تم دفع 2000 ريال وسداده 11000 وإرجاع بضاعة بمبلغ 15898 ريال والمتبقي للمدعية 20790ريال ولم تتمكن الدائرة من فتح المرفق وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد 9000 ريال بعد المصادقة واسترجع بضاعة بمبلغ 15898.75 وعلى المدعى عليه ارفاق ما يثبت سداد أكثر مما أقرت المدعية عاجلا عبر البريد أو إحضاره للمحكمة يدويا قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه ولم يرد ما يفيد الاعتذار وقرر وكيل المدعية بأنه بالرجوع لموكلته والتحقق مما ذكره المدعى عليه بشأن السداد فتبين لها صحة ما دفع به المدعى عليه في مذكرته والمتبقي لموكلته 20790 وفق كشف الحساب المقدم من المدعى عليه في مذكرته المرفقة وتحصر طلبها في هذا المبلغ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد التوريد بين الطرفين وتطلب المدعية انتهاءً إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الذي أقر به في مذكرته المودعة في النظام، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 20790 عشرون ألفا وسبعمائة وتسعون ريالا. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.