حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433224294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439381885/1443
رقم الحكم:433224294
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381885 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433224294 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٨٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مضمونها (تم توريد انابيب مصنعة محليا للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢١٠,٧٠٠) مئتان وعشرة ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم تسدد منه شيء وتطلب المدعية الزامها بالسداد) يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يوم ١٧/١٠/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ووكيلة المدعى عليها (...) ورقم وكالتها (...) وقرر وكيل المدعية بأنه تم الاصطلاح مع المدعى عليها قبل الجلسة الأولى على أن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة ٢١٠٧٠٠ على ٦ دفعات شهرية تبدأ ١٥/٠٦/٢٠٢٢ الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بمبلغ قدره ٣٥١١٦ لكل دفعة واما الدفعة السادسة فمبلغها قدره ٣٥١٢٠ ريال وقررت وكيلة المدعى عليها موافقتها على ذللك وقرر الطرفان إنهاء النزاع صلحا وطلب معامله الدعوى وفقا للمدادة ١٦ وفقا لنظام التكاليف ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن مواد بناء عبارة عن أنابيب للمدعى عليها، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٢١٠,٧٠٠) مئتان وعشرة ألفًا وسبع مئة ريال يدفع على ست دفعات شهرية ومبلغ كل دفعة قدره ٣٥١١٦ خمسة وثلاثون ألفا ومئة وستة عشر ريالا إلا الدفعة السادسة الأخيرة فمبلغها ٣٥١٢٠ خمسة وثلاثون ألفا ومئة وعشرون ريالا، وتبدأ بالدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢م والدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٢م والدفعة الثالثة بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢ م، والدفعة الرابعة بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢م، والدفعة الخامسة بتاريخ١٥/٩/٢٠٢٢م، والدفعة السادسة الأخيرة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.