حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433227030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439354052/1443
رقم الحكم:433227030
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354052 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433227030 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439354052 لعام 1443هـ المدعي: شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: خلف مناحي هاجس الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بثمن إجمالي وقدره ستة عشر ألف وتسع مئة وأربعة وتسعون ريـــــ ١٦.٩٩٤ ـــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 17/10/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت / شوق احمد بن محمد الغريبي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (433229434) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة / خلف مناحي هاجس الشمري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، كما قررت المدعية بقولها أن لدي مزيد بينة على ما ورد في صحيفة الدعوى وهي سند لأمر هكذا قالت، عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر . ولو ثبت أن المرفق في طلبات القضية هو طلب المصالحة المنشود عنه فإن في الدعوى سبب أخر يفضي إلى عدم قبولها،وهو عدم حصر وتحديد جميع البينات في صحيفة الدعوى حيث قررت المدعية أن لديها بينة غير المحصورة في صحيفة الدعوى وهي سند لأمر . ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم تحدد المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى،ولأن تقديمها في صحيفة الدعوى يضمن التزام الدائرة بالمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية من عقد الجلسة التحضيرية التي يستوجب فيها حصر البينات وتحديدها،كما يستلزم منه تضمين جواب المدعى عليه على هذه الأسانيد والاجابة على مضمونها قبل انعقاد الجلسة الأولى وفي اسوء الأحوال في الجلسة الأولى والتي هي التحضيرية، وفي اخلال المدعية بهذا الوجوب ضياع لما قرره المنظم من مصالحة مرتبطة بتطبيق النظام وحصر الأسانيد وتحديدها وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، وهو مـا تقضـي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول هذه الدعوى والمقامة من/ شركة نسيج العالمية التجارية السجل التجاري رقم (...) ضد/خلف مناحي هاجس الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث