حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 430971109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439244316/1443
رقم الحكم:430971109
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439244316 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 430971109 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٤٣١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٥٢٥٤٣٧٧٥)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه: [نفيد فضيلتكم بأنه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٣٠هـ تم الاتفاق بين موكلي المدعي والمدعى عليها على سداد مبلغ ٢٦٨.٨٣٤ مائتان وثمانية وستون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال على دفعات يومية وذلك مقابل توريد بضاعة إلى الشركة المدعى عليها طبقاً لما هو موضح باتفاقية السداد المرفقة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسدد المبالغ التي في ذمتها حتى تاريخه، الطلبات: لذا نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتفق عليه وقدره ٢٦٨.٨٣٤ مائتان وثمانية وستون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال طبقاً لما هو متفق عليه في اتفاقية السداد]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلي وثيقة اتفاقية المرفق بالدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستند المشار إليه والمرفقة بملف الدعوى فتبين للدائرة أن الاتفاقية مؤرخة في عام (١٤٣٠) وأن الذي تولى توقيعها من الطرف الثاني/ (...) صاحب مجموعة (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن سبب تأخر المطالبة منذ ذلك والوقت؟ وهل بين الطرفين مطالبات مالية؟ فأجاب بقوله: إن المدعى عليه كان يوعد موكلي بالسداد إلا أنه لم يسدد طوال تلك الفترة وليس بين موكلي والمدعى عليها مطالبات مالية هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المرفقة بملف الدعوى ومن بينها عقد تأسيس الشركة المدعى عليها المؤرخ في عام (١٤٣٤) ولم تجد ضمن المرفقات مستخرجًا للسجل التجاري للمدعى عليها، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن علاقة اتفاقية السداد بالمدعى عليها؟ أجاب بقوله: أطلب الرجوع إلى موكلي بخصوص هذا الأمر هكذا أجاب، وبعد الاطلاع والتأمل جرى من الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأن المدعي يطالب في عدواه الماثلة بإلزام المدعى عليها بان تدفع له مبلغ قدره (مائتان وثمانية وستون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال) نظير المتبقي من ثمن المواد الغذائية الموردة إلى المدعى عليها، وقد في سبيل إثبات ما يدعيه مستند كتابي عبارة عن (اتفاقية سداد) مبرمة في عام (١٤٣٠هـ) بينه وبين/ (...) صاحب مجموعة (...)، وبعد الاطلاع عليها تبين للدائرة أن المدعى عليها لا علاقة لها بالاتفاقية المشار إليها، وذلك أن الاتفاقية مبرمة في عام (١٤٣٠هـ) وأن الشركة المدعى عليها مؤسسة في عام (١٤٣٤هـ) كما يظهر في عقد تأسيسها المرفق في ملف الدعوى، ولما نصت عليه الفقرة (١) المادة (الرابعة عشرة) من نظام الشركات من أنه "تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها بالسجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس"، فالأصل براءة ذمة الشركة المالية من الالتزامات الناشئة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية، ما لم يثبت خلاف ذلك بالبينة القاطعة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة، ولا ينال من ذلك أن الذي تولى الاتفاقية المستند عليها هو أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.