حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430892008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439390955/1443
رقم الحكم:430892008
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390955 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430892008 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439390955 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة المدعي وكالة(...) بلائحة دعوى عن المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) تضمنت ما يلي: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 1440/11/11هـ الموافق 2019/07/14م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حواله)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/11هـ الموافق 2019/07/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها ببنود الشراكة) استنادًا على (عدم سداده أي مبالغ أرباح طيلة المدة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بطرف المدعى عليه)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 14 /10/ 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) وحضرت المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: انه وبتاريخ 11/11/1440 تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه بواسطة المدير التنفيذي لمؤسسة (....) (...) علي المضاربة وقام موكلي بدفع مبلغ 150000 ريال تم تسليمها للمدير التنفيذي للمؤسسة المذكور أعلاه وبعد مرور شهر تم إعطاء موكلي ربح مبلغ 2000 ريال وبعدها بشهر تم إعطاءه ربح مبلغ 3200 ريال وبعدها لم يتم إعطاءه شيء فطالب المدير التنفيذي للمؤسسة باسترجاع رأس المال مبلغ 150000 ريال و وافق علي ذلك وطلب مهلة إلا انه صار يماطل فقام موكلي برفع دعوي في مواجهة المدير التنفيذي للمؤسسة لدي المحكمة العامة حفر الباطن وقد اقر فيها باستلام المبلغ إلا انه دفع بان المعاملة تجارية فتم رد الدعوي لعدم الاختصاص وتوجيه موكلي لرفع الدعوي لدي المحكمة التجارية (مرفق صك الحكم ). الطلبات: إلزام المدعي عليه باسترجاع رأس المال والبالغ قدرة 150000 ريال هكذا ادعى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لم يتبين إرفاق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم له وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، ولأن حقيقة العقد بين الطرفين هو عقد مضاربة ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالف بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.