حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430643228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439178500/1443
رقم الحكم:430643228
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178500 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430643228 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٨٥٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حجر وتركيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٤٤٣٠٧٥) مليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٣٧٣١٤١) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وأطلب أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٦٩٩٣٣) مليون وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ٥/٩/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها حيث افاد التبليغ الالكتروني بتعذر التبليغ وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى رأت اختصاص المحكمة بنظرها كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية احضار مستخرج للسجل التجاري للمدعى عليها يبين فيه هوية مدير الشركة لكي تتمكن الدائرة من تبليغه كما طلبت الدائرة منها إرفاق كامل المستندات التي تستند عليها في القضية فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذ اليوم وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٣هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يظهر ما يفيد تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها فذكرت بأنه يوجد خلل تقني منعها من ارسال ذلك وبسؤالها عن ارسال الاخطار حيث تبين بأن الايصال لم يتضمن عنوان المدعى عليه وبعد الرجوع لموقع البريد السعودي تبين بأن الاخطار لم يستلم من قبل المدعى عليها وبعرض ذلك عليها ذكرت بأنها قامت بإعطاء البريد رقم جوال المدعى عليها والحي الذي يقع فيه مقر الشركة فقط وبسؤالها هل تم اللجوء للمصالحة ؟ فذكرت بأنه قد تم ذلك عند قيد الدعوى وبسؤالها عن رقم الطلب وتاريخه ؟ ذكرت بأنه لا يوجد لديها الرقم حالاً وتطلب مهلة للتأكد وإحضار الرقم ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن قبول الدعوى شكلياً يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الإخطار يكون بإرساله لعناوين المدعى عليهم استنادًا للمادتين رقم(٧١ - ٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية لم يقم بإرسال الإخطار لعناوين المدعى عليها، كما أنها لم تقم بالمصالحة قبل قيد الدعوى بناء على المادة (٧١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم مايثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعية للشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية، وتحكم بموجب ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)